• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف العامل بساعات إضافية لا يعد تسريحاً ولا يوجب تعويضه ما لم يثبت اعتراضه وتركه العمل

تكليف العامل بالعمل ساعات إضافية، متى كان جائزاً ومشفوعاً بموافقته أو عدم اعتراضه المعبّر عنه بسلوكه، لا يشكّل تسريحاً ولا يوجب تعويض التسريح ما لم يثبت أن صاحب العمل أنهى العلاقة العملّية أو أن العامل أعلن رفضه وواصل عمله ثم أُقصي.

نص الاجتهاد

ان المادة 114 من قانون العمل قد اجازت تشغيل العامل فوق الحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليه في المادة 112 بشرط قبول وموافقة العامل نفسه ويكفي من العامل للافصاح عن عدم رغبته في العمل خارج ساعات العمل القانونية ان يشعر رب العمل بذلك وان يثابر على عمله وان يبارح مركز عمله بانتهاء ساعات عمله وعليه فان انفكاك العامل عن عمله انفكاكا نهائيا بداعي تكليفه بالعمل ساعات اضافية لايخوله حق المطالبة بتعويض التسريح .