• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإصلاحات الضرورية إذا جاوزت تكلفتها مقدار أجرة سنة ونصف من المأجور

ينتفي التزام المؤجر بإجراء الإصلاحات الضرورية لصيانة المأجور أو الانتفاع به إذا كانت تكاليفها تتجاوز مقدار أجرة سنة ونصف.

نص الاجتهاد

يشترط ان لاتكون تكاليف الإصلاحات الضرورية لصيانة المأجور او الانتفاع به مجاوزة لحدود اجرة سنة ونصف .