ينتفي التزام المؤجر بإجراء الإصلاحات الضرورية لصيانة المأجور أو الانتفاع به إذا كانت تكاليفها تتجاوز مقدار أجرة سنة ونصف.
يشترط ان لاتكون تكاليف الإصلاحات الضرورية لصيانة المأجور او الانتفاع به مجاوزة لحدود اجرة سنة ونصف .