إذا توافرت أسباب كلٍّ من عقوبة العزل بسبب النشاط السياسي غير المتصل بواجبات الوظيفة، وعقوبة الطرد بسبب الحكم بجناية، جاز تطبيق العقوبتين بحسب موجبهما القانوني دون أن يحول أحدهما دون الآخر.
إذا كانت عقوبة العزل تفرض على الموظف بمقتضي المادتين 23 و27من قانون الموظفين في حال قيامه بنشاط سياسي غير ناشيء عن واجب الوظيفة فهذا لا يحول دون تطبيق عقوبة الطرد وفقا للمادة 27 في حال الحكم عليه بجناية .