رفع دعوى الإخلاء قبل انتهاء مدة الإيجار الأصلية جائز، شريطة ألا ينفذ الإخلاء إلا بعد انقضاء تلك المدة، أو أن يقترن الحكم بتحديد مهلة تراعي انتهاء المدة الأصلية.
يجوز للمالك إن يرفع دعوى الاخلاء للسكنى قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار شرط إن يصدر حكم الاخلاء بعد انقضائها كما يجوز الحكم بالإخلاء قبل انقضاء مدة الإيجار الأصلية شرط إن يعين القاضي مهلة تلي انقضاء هذه المدة .