العبرة في تخمين المأجور هي لقيمته الشرائية الفعلية، ولا يُعوَّل على الخدمات التي يؤديها للمستأجر أو منفعة الانتفاع بها إلا إذا كان لها أثر في هذه القيمة؛ ويصح الأخذ بتقرير الخبرة متى تبيّن أن الخبراء بنوه على أسس مؤثرة في التقدير دون اشتراط سرد تفصيلاتها.
اثناء تخمين المأجور يراعى في تقدير قيمته الفعلية قوة المأجور الشرائية ولايؤثر في ذلك الخدمات التي يؤديها المأجور للمستأجر ومدى انتفاعه به مالم تكن مؤثرة في قيمته الشرائيةاستقر اجتهاد هذه المحكمة على أنه يكفي ليمكن الأخذ بالخبرة أن يكون الخبراء قد راعوا الأسس المؤثرة في التقدير ولا حاجة لذكر تفاصيلها