لا يجوز لكاتب المحكمة عند تبليغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة أن يطلب إبراز الهوية أو أن يبلّغ أحداً عنه؛ إذ يتم التبليغ وفق الأوضاع القانونية المباشرة المحددة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يجوز لكاتب المحكمة عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة أن يطلب هوية الخصم أو تبليغ أحد عنه.