• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لكاتب المحكمة أن يطلب هوية الخصم أو تبليغ أحد عنه عند إجراء التبليغ في دائرة المحكمة

لا يجوز لكاتب المحكمة عند تبليغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة أن يطلب إبراز الهوية أو أن يبلّغ أحداً عنه؛ إذ يتم التبليغ وفق الأوضاع القانونية المباشرة المحددة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يجوز لكاتب المحكمة عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة أن يطلب هوية الخصم أو تبليغ أحد عنه.