• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لكاتب المحكمة عند تبليغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة أن يطلب بيان هويته أو ممن يُبلَّغ عنه

إجراء التبليغ بواسطة كاتب المحكمة يجب أن يتم وفق الأصول دون اشتراطات إضافية غير مقررة قانوناً، ولا يجوز ربط صحة التبليغ بطلب هوية الخصم أو السماح بتبليغ الغير عنه داخل دائرة المحكمة.

نص الاجتهاد

تبليغ – كاتب محكمه – زوجه لا يجوز لكاتب المحكمه عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائره المحكمه ان يطلب هويه الخصم أو تبيلغ أحد عنه. قرار رقم * (أح387ق381ت 11/5/1978).