إجراء التبليغ بواسطة كاتب المحكمة يجب أن يتم وفق الأصول دون اشتراطات إضافية غير مقررة قانوناً، ولا يجوز ربط صحة التبليغ بطلب هوية الخصم أو السماح بتبليغ الغير عنه داخل دائرة المحكمة.
تبليغ – كاتب محكمه – زوجه لا يجوز لكاتب المحكمه عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائره المحكمه ان يطلب هويه الخصم أو تبيلغ أحد عنه. قرار رقم * (أح387ق381ت 11/5/1978).