إذا كان أحد أطراف العقد نقابة لا تتمتع بصفة شخص القانون العام، فإن المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد تبقى من اختصاص القضاء العادي، ولا يضفي على العقد وصف الإداري.
إن القضاء العادي هو المختص لحل كل خلاف ينشأ من جراء تنفيذ عقد بين نقابة المعلمين ومتعهد بناء لأنه ليس لنقابة المعلمين صفة شخص القانون العام, وليس للعقود التي تبرمها مع الغير صفة العقود الإدارية