• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إجراء الإصلاحات الضرورية على نفقة المؤجر بعد تبليغ الدعوى والكشف إذا امتنع المؤجر عن القيام بها وكان هناك إنذار بلدي رسمي

إذا كانت الإصلاحات الضرورية من التزامات المؤجر، وثبت امتناعه بعد إقامة الدعوى وتبليغها وإجراء الكشف، وكان هناك إنذارٌ رسمي من البلدية بالإصلاح، جاز للمستأجر تنفيذها على نفقة المؤجر دون حاجة إلى إجازة القضاء أو إنذارٍ إضافي.

نص الاجتهاد

للمستأجر أن يجري الإصلاحات الضرورية التي هي على عاتق المؤجر بعد إقامة الدعوى وتبليغ استدعائها وإجراء الكشف ومن ثم امتناع المؤجر ولا حاجة للإنذار رسمي أو إجازة القضاء وكل ذلك في حالة توجيه إنذار رسمي من البلدية بالإصلاحات المناقشة: لما كانت الجهة الطاعنة تتذرع بعد النقض بأنها قامت بإجراء الإصلاحات المطلوبة نتيجة للأعذار البلدي الصحي. وكان الاجتهاد في مثل هذه الحالة يجيز للمستأجر أن يجري الإصلاحات الضرورية التي هي على عاتق المؤجر بعد إقامة الدعوى وتبليغ استدعاء الدعوى وإجراء الكشف وامتناعه عن الإصلاحات ذلك يتفادى المستأجر إغلاق المأجور من قبل السلطات البلدية وهو ما استقر عليه الاجتهاد الصادر عن هذه المحكمة، ولا حاجة في مثل هذه الحالة الإجازة القضاء أو الإنذار لأن الإنذار توافر في استدعاء الدعوى والكشف وتحديد الإصلاحات الضرورية ولاكتساب الإصلاحات صفة الاستعجال نتيجة توجيه الإنذار الرسمي.