إذا كان النص آمراً وصريحاً في تقرير تعويض التسريح عن كامل مدة الخدمة لعمال الشركات المساهمة، امتنع التوسع في تفسيره أو إخضاعه لقياس يجاوز دلالته، لأن الاجتهاد لا يكون في مورد النص الصريح.
ان الفقرة المخصومة من المادة 162 من قانون العمل التي توجب على الشركات المساهمة استثناؤ ان تدفع الى عمالها تعويض التسريح عن كامل خدماتهم مهما بلغت لامجال للتوسع بمدلولها لعدم جواز الاجتهاد في مورد النص الصريح .