• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد حصول بعض الخلاف في شهادة شاهد عن شهادة سابقة له لا ينطوي على جريمة الشهادة الكاذبة ولا بد لذلك من اقامة الدليل على كذبها ومن ايراد

لا تقوم جريمة الشهادة الكاذبة بمجرد التناقض أو الاختلاف بين أقوال الشاهد في مراحل مختلفة؛ بل يجب إقامة الدليل على كذب الشهادة، وعلى علم الشاهد بكذبها، وعلى توافر النية الجرمية لديه.

نص الاجتهاد

ان مجرد حصول بعض الخلاف في شهادة شاهد عن شهادة سابقة له لا ينطوي على جريمة الشهادة الكاذبة ولا بد لذلك من اقامة الدليل على كذبها ومن ايراد الادلة على بطلانها وعلم علم الشاهد بذلك وعلى توفر النية الجرمية لديه لارتكابها