لا تقوم جريمة الشهادة الكاذبة بمجرد التناقض أو الاختلاف بين أقوال الشاهد في مراحل مختلفة؛ بل يجب إقامة الدليل على كذب الشهادة، وعلى علم الشاهد بكذبها، وعلى توافر النية الجرمية لديه.
ان مجرد حصول بعض الخلاف في شهادة شاهد عن شهادة سابقة له لا ينطوي على جريمة الشهادة الكاذبة ولا بد لذلك من اقامة الدليل على كذبها ومن ايراد الادلة على بطلانها وعلم علم الشاهد بذلك وعلى توفر النية الجرمية لديه لارتكابها