• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم تحديد عقوبة المتعم اولا ثم منحه الاسباب المخففة التقديرية حتى اذا استقرت العقوبة جرى تشميلها بأحكام

الأصل أن تُقدَّر العقوبة ابتداءً على وجهها القانوني، ثم تُمنح الأسباب المخففة التقديرية بعد ذلك، بحيث يبقى للتخفيف أثره بعد استقرار العقوبة وتمكين تطبيق أحكام العفو عليها عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم تحديد عقوبة المتعم اولا ثم منحه الاسباب المخففة التقديرية حتى اذا استقرت العقوبة جرى تشميلها بأحكام قانون العفو