الأصل أن تُقدَّر العقوبة ابتداءً على وجهها القانوني، ثم تُمنح الأسباب المخففة التقديرية بعد ذلك، بحيث يبقى للتخفيف أثره بعد استقرار العقوبة وتمكين تطبيق أحكام العفو عليها عند الاقتضاء.
يجب على المحكمة عند اصدار الحكم تحديد عقوبة المتعم اولا ثم منحه الاسباب المخففة التقديرية حتى اذا استقرت العقوبة جرى تشميلها بأحكام قانون العفو