• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وضع الحدث في مركز الملاحظة لا يمكن اعتباره تدبيرا اصلاحيا نهائيا لانه توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت لايكون الا اثناء النظر

ان وضع الحدث في مركز الملاحظة لا يمكن اعتباره تدبيرا اصلاحيا نهائيا لانه توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت لايكون الا اثناء النظر في الدعوى وقبل اصدار الحكم النهائي فيها .

نص الاجتهاد

ان وضع الحدث في مركز الملاحظة لا يمكن اعتباره تدبيرا اصلاحيا نهائيا لانه توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير المؤقت لايكون الا اثناء النظر في الدعوى وقبل اصدار الحكم النهائي فيها . المناقشة: حيث أن الطاعن الحدث محمود كان في الثالثة عشرة من عمره بتاريخ ارتكابه الفعل فان جرمه غير مشمول بقانون العفو الجديد رقم /٢٦/ لعام ۱۹۷۸ عملا بالفقرة ن – من المادة /٢/ منه. وحيث أن الفقرة / ٤ / من المادة الاولى من قانون الاحداث قد عرفت مركز الملاحظة بأنه المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم. وحيث أن ايراد المادة / ٤ / من قانون الاحداث لتدبير الوضع في مركز الملاحظة بين تدابير الاصلاح انما يجب أن يحمل على معناه الحقيقي الذي أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد /٤٧/١٠/١ من قانون الاحداث والتي يتضح من نصوصها بكل جلاء أن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير الموقت ولا يكون في كل الاحوال الا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل اصدار الحكم النهائي فيها وعلى القاضي ان يؤجل البت بالقضية الى ما بعد انتهاء مدة التدبير التي لا يجوز في كل الاحوال أن تتجاوز ستة أشهر ومؤدى ذلك أن هذا التدبير ليس تدبيرا نهائيا ولا يصح قانونا ان يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولا بد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة ٤ وحيث ان المحكمة لم تلاحظ النصوص المذكورة ولم تسر على هديها وقضت بوضع الحدث الطاعن في مركز الملاحظة لمدة عشرة أيام كتدبير اصلاحي نهائي. وحيث ان الدعوى سندا لما ذكر تعتبر قائمة لم يفصل فيها بعد خلافا لما اتجه اليه الحكم المطعون فيه. وحيث أنه لا مجال للأخذ بالمبدأ القانوني القائل بعدم تضرر الطاعن بطعنه لان تطبيق هذا النص انما يكون في العقوبات وليس له محل في نطاق تدابير الاصلاح التي تحمل معناها في تسميتها والتي قررها المشرع لصالح الحدث وبذلك لا يمكن افتراض تضرره بها أو بأحدها طالما انه ملائم لحالة الحدث ولظروف الفعل وماهيته وعلى ذلك استقر اجتهاد هذه المحكمة. وحيث ان الحكم المطعون المشوب بخطأ تطبيق القانون وتأويله و تفسيره يستوجب النقض لهذه الأسباب تقرر بالإجماع الآراء بتاريخ ٤ جمادى الاخرة ۱۱/۱۳۹۸ أيار ۱۹۷۸ الحكم بما يلي : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.