إذا انصبت الدعوى على بيع حق الإيجار فإن التكييف القانوني للنزاع يكون بيعاً لا علاقة إيجارية، ويُحدَّد الاختصاص فيها وفق القواعد العامة للاختصاص بحسب قيمة المدعى به، لا وفق اختصاص محاكم الصلح المختصّة بالمنازعات الإيجارية.
الدعوى المتعلقة ببيع حق ايجار فإن المنازعة غير متعلقة بنزاع حول علاقة ايجارية وانما حول بيع وهي تخضع لقواعد الاختصاص العامة ولاتدخل في اختصاص محاكم الصلح باعتبار ان المدعى به يزيد على ثلاثة الاف ليرة سورية لذلك فإن أسباب الطعن لاتنال من الحكم المطعون فيه .