لا يترتب على عدم تدوين أن الأوراق قد تليت لتبدل المحكمة بطلان الحكم أو نقضه، إلا إذا كشف الحكم عن نقصٍ في المعالجة أو خطأٍ قانوني في التطبيق أو التفسير.
إن إغفال تدوين عبارة إن الأوراق تليت لتبدل المحكمة لا يستدعي النقض ولا يدل على عدم اطلاع المحكمة على الاضبارة الا إذا تبين في الحكم نقض في المعالجة او خطأ في تطبيق القانون او تفسيره .