الارتفاع الكبير في الأجور لا يُعد سبباً قانونياً بذاته للإخلال بصحة الخبرة أو عدم الاعتداد بها ما دامت قد بُنيت على أسس سليمة.
إن زيادة الأجور زيادة كبيرة لا يؤثر على سلامة الخبرة .