• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الإيجار من عناصر المحل التجاري وينتقل بالبيع ولا يحتج به على المؤجر إلا بإبلاغه أو موافقته الخطية

إذا كان حق الإيجار عنصراً من عناصر المحل التجاري وانتقل بالبيع، فإن انتقاله لا يحتج به على المؤجر إلا بإبلاغه أو بموافقته الخطية متى اشترط القانون ذلك. كما أن النزاع الذي ينشأ بين مشتري المتجر والمؤجر بشأن آثار هذا الانتقال يُكيف بحسب ثبوت نفاذ البيع بحق المؤجر: فإن ثبت النفاذ عُدّ منازعة إيجارية، و...

نص الاجتهاد

إن الحق في الإيجار باعتباره العنصر الهام واللازم لوجود المحل التجاري يدخل في جملة العناصر التي يشملها البيع ولو لم يحصل النص على ذلك في العقد وإن التنازل عن الإيجار متى كان جائزاً كحالة بيع المتجر وفقاً للقانون لا يكون حجة على المؤجر إلا إذا قام البائع بإبلاغه ذلك أو حصل على موافقته على هذا التنازل كتابة تطبيقاً للقواعد الخاصة بحوالة الحق والدين لأن المستأجر إنما يتنازل للمشتري عن الحقوق التي يستمدها من عقد الإيجار وإن دعوى مشتري المتجر الذي يطالب فيها المؤجر بمنع تعوضه له بالأجور والتعويض عن إخلائه تنفيذاً للحكم الصادر بحق البائع نتيجة دعوى التقصير بالدفع التي كان قد أقامها بعد البيع إنما تخضع لاختصاص محكمة الصلح المدنية مهما بلغ مقدار المبلغ أو التعويض محل النزاع إذا ثبت نفاذ البيع بحق المؤجر قبل إقامته دعواه المذكورة لأن النزاع في هذه الحالة يعتبر من المنازعات الإيجارية وباعتبار أن ما قام به المؤجر يعتبر خطأ عقدياً يرتب عليه المسؤولية وأما إذا ثبت عدم نفاذ البيع بحق المؤجر وفق القانون فإن النزاع يخضع للقواعد العامة في تحديد الاختصاص لانتفاء أيه علاقة بين الطرفين تخص عقد الإيجار