مجرّد قيام شركةٍ بإدارة أعمال جهةٍ أخرى أو مؤسسةٍ عامة لمدةٍ زمنية لا يفقدها صفتها القانونية الأصلية ولا يبدّل مركزها القانوني.
ان قيام شركة حديد دمشق حماة وتمديداتها بإدارة اعمال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي فترة من الزمن لايفقدها صفتها .