• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة شركةٍ أعمالَ مؤسسةٍ عامةٍ مدةً من الزمن لا تفقدها صفتها القانونية

مجرّد قيام شركةٍ بإدارة أعمال جهةٍ أخرى أو مؤسسةٍ عامة لمدةٍ زمنية لا يفقدها صفتها القانونية الأصلية ولا يبدّل مركزها القانوني.

نص الاجتهاد

ان قيام شركة حديد دمشق حماة وتمديداتها بإدارة اعمال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي فترة من الزمن لايفقدها صفتها .