الإذن القضائي في الزواج يكون مطلوباً في الحالات التي يوجبها القانون، أما عقد الزواج الذي يتم خارج المحكمة بعد البلوغ الشرعي وبحضور الولي فيصح إذا توافرت له أركانه وشروطه، ولا يُعدم صحته مجرد وقوعه خارج نطاق المحكمة.
إن ماجاء في المادة 18 أحوال شخصية هو من اجل الأذن بالزواج من قبل القاضي , ويبقي العقد الجاري خارج نطاق المحكمة بعد البلوغ الشرعي وبحضور الولي صحيحا إذا استوفى شرائط انعقاده .