• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة للدافع في مسائل التزوير سواء أحصل نتيجة رشوة او نتيجة العطف بحسن نية وانما العبرة للقصد اي نية ارتكاب التزوير

الدافع إلى التزوير لا أثر له في قيام المسؤولية، وإنما المعيار هو توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ارتكاب التزوير.

نص الاجتهاد

لا عبرة للدافع في مسائل التزوير سواء أحصل نتيجة رشوة او نتيجة العطف بحسن نية وانما العبرة للقصد اي نية ارتكاب التزوير