الدافع إلى التزوير لا أثر له في قيام المسؤولية، وإنما المعيار هو توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ارتكاب التزوير.
لا عبرة للدافع في مسائل التزوير سواء أحصل نتيجة رشوة او نتيجة العطف بحسن نية وانما العبرة للقصد اي نية ارتكاب التزوير