• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقطع راتب التقاعد عن البنت لمجرد عملها أو وجود مورد لها إلا إذا ثبتت كفاية ذلك المورد لسد حاجتها

لا ينقطع راتب التقاعد المستحق للبنت لمجرد وجود عمل أو مورد ثابت، وإنما ينقطع فقط متى ثبتت كفاية هذا المورد أو الراتب لتأمين حاجتها فعلاً، ويكون القطع من تاريخ تحقق هذه الكفاية.

نص الاجتهاد

إن مجرد ممارسة عمل أو وجود مورد ثابت لا يكفي لحرمإن البنت من راتب التقاعد وإنما يجب التحقق عن كفاية الراتب . ولا يقطع الراتب التقاعدي الا اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه راتب الوظيفة او المورد الثابت يكفي لسد حاجة البنت .