لا ينقطع راتب التقاعد المستحق للبنت لمجرد وجود عمل أو مورد ثابت، وإنما ينقطع فقط متى ثبتت كفاية هذا المورد أو الراتب لتأمين حاجتها فعلاً، ويكون القطع من تاريخ تحقق هذه الكفاية.
إن مجرد ممارسة عمل أو وجود مورد ثابت لا يكفي لحرمإن البنت من راتب التقاعد وإنما يجب التحقق عن كفاية الراتب . ولا يقطع الراتب التقاعدي الا اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه راتب الوظيفة او المورد الثابت يكفي لسد حاجة البنت .