بقاء أحد أقارب المستأجر في المأجور بعد ترك المستأجر الأصلي له، دون أن يكون هذا القريب قد دخل المأجور عند بدء الإيجار، لا ينشئ له صفة مستأجر ويُكيّف قانوناً كتأجير للغير.
إذا ترك المستأجر الأصلي دار السكن المؤجر إلى أحد أقاربه ممن لم يدخل معه المأجور عند بدء العلاقة الإيجارية فإن من بقي بالمأجور لا يكتسب صفة المستأجر وتكون عندئذ حالة تأجير الغير