• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر المأجور نهائياً لأقاربه غير المقيمين معه منذ بدء الإجارة يعد تنازلاً عنه أو تأجيراً من الباطن دون اشتراط إثبات بدل

إذا ثبت أن المستأجر ترك المأجور نهائياً إلى أقارب لا يقيمون معه منذ بدء الإجارة ولا يدخلون فيمن يعيلهم، عُدّ ذلك تنازلاً عن المأجور أو تأجيراً من الباطن موجباً للإخلاء، دون حاجة لإثبات بدل أو جعل.

نص الاجتهاد

إن ترك المستأجر المأجور نهائيا إلى غيره من أقاربه يعتبر بمثابة التنازل عنه او التأجير من الغير ولا يشترط في هذه الحالة ثبوت دفع المتنازل له البدل أو الجعل , على انه لا يؤخذ بهذا الاعتبار ولا يترتب الإخلاء إذا كإن هؤلاء الأقارب ممن يعليهم المستأجر او هو مكلف بمعيشتهم أو كانوا يقيمون معه منذ بدء الإجارة . المناقشة: لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها تقدم على طلب إخلاء العقار المأجور لعلة إسكان الغير دون إذن خطي تأسيساً على أن الطاعن عمد إلى ترك المأجور وأسكن فيه أشخاصاً آخرين.وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى القضاء بالإخلاء لثبوت ترك الطاعن للمأجور نهائياً وتنازله عنه لأشقائه الذي لم يثبت أنهم يقيمون معه منذ بدء الإجارة ولا يعتبرون من أفراد أسرته ومكلف بإعالتهم.لما كان اجتهاد هذه المحكمة جرى على أن ترك المستأجر للمأجور نهائياً إلى غير من أقاربه يعتبر بمثابة التنازل عن المأجور إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن يعيلهم ومكلف بمعيشتهم أو كانوا يقيمون معه منذ بدء الإجارة مما يعتبرون من أفراد أسرته وترك بلدة المأجور تمشياً مع أحكام المادة 2 من القانون 464 لسنة 1949 التي ما زالت نافذة المفعول لعدم إلغائها صراحة.وكانت محكمة الأساس قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى وأدلتها وقرائن الحال فيها أن المدعى عليه الطاعن ترك المأجور نهائياً وأسكن فيه أشقائه الذين لم يكونوا يقيمون معه منذ بدء الإجارة ولا يعتبرون من أفراد أسرته الذين يعيلهم فإنه في غير محله النعي على حكمها بالقصور والاستنتاج غير السليم.وكانت هذه المحكمة قد اجتهدت بأن مجرد ترك المستأجر للمأجور نهائياً لغيره من أقاربه يعتبر بمثابة التنازل عن المأجور والتأجير من الباطن وفق القاعدة سالفة الذكر. ولا يشترط في هذه الحالة ثبوت دفع المتنازل له البدل أو الجعل مما يتعين معه رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الرأي برفض الطعن موضوعاً.