لا يُستفاد التنازل الضمني عن دعوى التخلية من قبض الأجور إلا إذا كان القبض بلا تحفظ من المؤجر؛ أما إذا صرّح بالتحفظ فلا تقوم قرينة التنازل.
ان المطالبة بأجور لم يستوف المستأجر منفعتها واقترانها بالقبض يمكن ان يعتبر ذلك تنازلا عن دعوى التخلية الا ان ذلك مشروط بعدم التحفظ من المؤجر