• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجور مع التحفظ من المؤجر لا يعد تنازلاً عن دعوى التخلية

لا يُستفاد التنازل الضمني عن دعوى التخلية من قبض الأجور إلا إذا كان القبض بلا تحفظ من المؤجر؛ أما إذا صرّح بالتحفظ فلا تقوم قرينة التنازل.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بأجور لم يستوف المستأجر منفعتها واقترانها بالقبض يمكن ان يعتبر ذلك تنازلا عن دعوى التخلية الا ان ذلك مشروط بعدم التحفظ من المؤجر