• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تطبيق القيود المتعلقة بالمطل ليست بتسمية الفتحة بل بإمكان الإطلال منها؛ فإذا تحقق الإطلال سرت عليها أحكام المطل

العبرة في تطبيق القيود المتعلقة بالمطل ليست بتسمية الفتحة بل بإمكان الإطلال منها؛ فإذا تحقق الإطلال سرت عليها أحكام المطل، ولا يُستثنى الباب من ذلك لمجرد كونه باباً. كما أن من يدّعي أن فتح الباب مقرر لحق المرور إلى الطريق العام يتحمل عبء إثبات هذا الحق.

نص الاجتهاد

إن إمكان الاطلال من الباب يجعله داخلاً في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني وأن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة ومنع الضغائن بين الجيران والحد من المضايقات الجوارية بقدر الامكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لما يلي:إن ما ذهب إليه القاضي في تفسير أحكام المادة 970 من القانون المدني لا يتفق مع الوقائع ولا مع ما يتوخاه المشترع فالقاضي اعتبر الأبواب غير مشمولة بأحكام المادة المذكورة بداعي كون الفقرة الأولى منها ذكر الأبواب في حين أن الفقرة ذاتها ذكر فيها أيضاً (أو ما سوى ذلك من التنوءات.) ويعني ذلك أن هذا التعبير لا يفيد الحصر بالمسميات لاسيما وأن الباب يكشف على عقار الموكل.1 – من المعلوم أن الباب أي المدخل يشمل النافذة والشرفة والمطل المستقيم أي الباب أعم وأكثر شمولاً من التنوءات والشرفات والنوافذ التي تعتبر كل واحدة منها جزءا بالنسبة للباب ولا يعقل أن يفيد المشترع الجزء ويعفو عن الكل ولو كان الأمر كذلك لكان باستطاعة كل واحد أن يلجأ إلى توسيع النافذة والشرفة ويجعل منها بابا اتساعا وبذلك يتمكن من التهرب من أحكام القانون.ومن حيث أن وكيل المميز يرد على ذلك بأن نص المادة 970 من القانون المدني لم يغفل ذكر الباب عبثاً فلو أن المشترع يقصده لنص عليه وما تركه للاستخراج والحكمة من ذلك أن الباب بكيفية استعمال وطبيعة وضعه لا يشكل مطلاً وأن النص الفرنسي المأخوذة عنه المادة المذكورة لم ترد فيه كلمة الباب والمواد 970 وما بعدها من القانون المدني نصت على قيود الملكية فلا يجوز التوسع في تفسيرها للحد من حقوق المالك.2 – وأن القاضي عاين المكان بالذات وتبين له وضع الباب وعدم إمكان الاطلال منه وهذه الموضوعات إنما تدخل تحت تقدير قضاة الأساس.في سببي التمييز والرد المدلى به:من حيث أن إمكان الاطلال من الباب يجعله داخلاً في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 من القانون المدني هذا فضلاً عن أن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة ومنع الضغائن بين الجيران والحد من المضايقات الجوارية بقدر الامكان فيطبق إذن على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني في كل منهما. إما إذا ادعى من كان فتح الباب لمصلحته أن فتح الباب هو بقصد الوصول إلى الطريق العام، وأن سده يحرمه من حق المرور وجب عليه إثبات هذا الحق.ومن حيث أن القاضي لم يسر في البت بالدعوى على هذا النهج القانوني هذا فضلاً عن أنه لم يبرز في الدعوى قيد عقاري يتضمن بيان مالك العقار المفتوح فيه الباب للتثبت من صحة خصومة المدعى عليه فيكون الحكم المميز سابقاً أوانه وبالتالي مستوجباً النقض. لذلك، تقرر بالأكثرية قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز.