• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع الحجز الاحتياطي أثناء المحاكمة وقبل الفصل في الدعوى

رفع الحجز الاحتياطي يقتضي سلوك الطريق الإجرائي الذي رسمه قانون أصول المحاكمات، ولا يُصار إلى رفعه أثناء المحاكمة وقبل الفصل في الدعوى إلا ضمن الحدود التي يجيزها القانون، وبخاصة بعد البتّ في الاعتراض على الحجز أو بنتيجة الحكم في أساس الحق.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحكمة رفع الحجز الإحتياطي أثناء المحاكمة وقبل الفصل في الدعوى المناقشة: من حيث أن الشارع في المواد 312 وما يليها من قانون أصول المحاكمات قد حدد للمحكمة التي أصدرت قرار الحجز الإحتياطي الأصول والاجراءات الواجب اتباعها لرفع هذا الحجز فأباح للمحجوز عليه الاعتراض على الحجز أمام المحكمة التي قررت إلقاء الحجز خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة قرار الحجز فإذا تبين لها أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وإذا لم يعترض المحجوز عليه على قرار الحجز فليس للمحكمة في هذه الحالة إصدار القرار برفع الحجز إلا بنتيجة دعوى الأساس اعمالاً للفقرة الأولى من المادة 320 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على أنه إذا تبين للمحكمة ان للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبالزام المحجوز عليه بالحق المدعى به وإذا تبين لها خلاف ذلك قضت برد الدعوى ورفع الحجز كما هو المفهوم المخالف لهذه المادة. ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد قضى برفع الحجز الملقى أثناء المحاكمة وقبل سماع بينة الطرفين وقبل الفصل في الدعوى فإنه يغدو غير سديد في القانون وسابقاً لأوانه وينال منه ما ورد في السبب الثاني من الطعن ويرتب نقضه.