إذا نُقل العامل من خضوعه لقانون العمل إلى نظام المستخدمين الأساسي، فإن ذلك لا يُنشئ تعييناً جديداً بأجر مبتدأ، بل يُحدد له الصنف والدرجة بما يوافق أجره السابق، ولا يجوز أن يؤدي إدخاله في النظام الجديد إلى تخفيض أجره الثابت باعتباره حقاً مكتسباً.
إن إخضاع العامل لنظام المستخدمين الأساسي بعد إن كإن يخضع لقانون العمل لا يعتبر تعيينا جديدا يبدأ براتب جديد وانما يعطي العامل الصنف والدرجة المقابلين لأجره وإن حصوله على بعض الميزات من تشمليه بقانون المستخدمين يجب إن لا يؤدي إلى تخفيض أجره الذي هو حق مكتسب له . المناقشة: حيث أن النظر في دعاوى المستخدمين معقود للقضاء العادي عملا بالمادة ٦٣ من أصول المحاكمات وحيث أن المدعي أدى رسوم الدعوى المتوجبة قانونا كما هو ثابت على ظهر صحيفة الدعوى وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد درج على أن اخضاع العامل النظام المستخدمين الاساسي بعد أن كان يخضع لقانون العمل لا يعتبر تعيينا جديدا يبدأ براتب جديد وانما يعطي العامل الصنف والدرجة المقابلين لأجره وان حصوله على بعض المميزات من تشميله بقانون المستخدمين يجب ألا يؤدي الى تخفيض أجره الذي هو حق مكتسب له خصوصا وان الغاية من تشميله بقانون المستخدمين هو تحسين وضعه وليس تخفيض أجره وإلحاق الضرر به. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يكون قد أحسن تطبيق القانون مما يوجب رفض الطعن لذلك تقرر بإجماع الآراء ۱ – رفض الطعن موضوعا