في البضائع ذات المنشأ الأجنبي الثابت، يتحمل المقتني عبء إثبات المشروعية الجمركية للمنشأ أو الاستيراد، بينما تبقى الإدارة الجمركية مكلّفة بإثبات التهريب عند عدم ثبوت الأجنبية أو عند إمكان وجود المثل في السوق المحلية.
يقع عبء الاثبات على عاتق مقتني البضاعة ذات المنشأ الأجنبي بأن منشأها او استيرادها تم بصورة نظامية , المناقشة: ان القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۲۹۹ جمارك تطبق عندما تكون البضاعة ذات منشأ أجنبي بصورة لا خلاف عليها قفي هذه الحالة يقع على عاتق مقتنييها اثبات منشئها أو استيرادها بصورة نظامية. أما اذا كانت البضاعة يوجد مثلها في سورية فلا يلزم المواطن بإبراز شهادة منشأ تؤيد مصدرها وانما يقع على عاتق ادارة الجمارك التي تدعي التهريب اثباته.