• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 299 جمارك تطبق عندما تكون البضاعة ذات منشأ اجنبي بصورة لاخلاف عليها ففي هذه الحالة يقع

عبء الإثبات في المخالفات الجمركية يتحدد بحسب طبيعة البضاعة: فإن كانت أجنبية المنشأ ثابتةً بلا نزاع لزم الحائز إثبات مصدرها أو استيرادها النظامي، أما إذا كانت من الأشياء المتداولة والموجود مثلها محلياً فلا تُفترض مخالفتها بمجرد الحيازة، بل يجب على الجمارك إثبات تهريبها أو أجنبيتها.

نص الاجتهاد

ان القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 299 جمارك تطبق عندما تكون البضاعة ذات منشأ اجنبي بصورة لاخلاف عليها ففي هذه الحالة يقع على عاتق مقتنيها اثبات منشئها او استيرادها بصورة نظامية، اما اذا كانت البضاعة يوجد مثلها في سورية فلا يلزم المواطن بابراز شهادة منشأ تؤيد مصدرها وانما يقع على ادارة الجمارك التي تدعي التهرب اثباته المناقشة: من حيث ان المخالفة هي استيراد جمال تهريبا وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى بتصديق الحكم المستأنف المتضمن فسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك للمطعون ضدهم وحيث ان القواعد المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة ٢٩٩جمارك تطبق عندما تكون البضاعة ذات منشأ أجنبي بصورة لا خلاف عليها ففي هذه الحالة يقع على عاتق مقتنيها اثبات منشئها او استيرادها بصورة نظامية اما اذا كانت البضاعة يوجد مثلها في سورية فلا يلزم المواطن الذي يقتنيها بإبراز شهادة منشأ تؤيد مصدرها بل في هذه الحالة يقع على عاتق ادارة الجمارك التي تدعي التهريب اثبات هذا التهريب ولا يعتبر مجرد اقتنائها ودون اثبات مصدرها قرينة على التهريب وفي هذه القضية انكرت الجهة المطعون ضدها ان تكون هربت الجمال من تركيا وادعت شراءها من سوق الدواب في منبج وكانت مسموح استيرادها ومعفاة من الرسوم الجمركية ومسموح اقتناؤها واستيرادها والتجول الداخلي فيها بدليل انها متوفرة في سورية ويمكن لاي مواطن ان يقتنيها وغير خاضعة لضابطة النطاق على الحدود التركية السورية بالنسبة للاستيراد كما يبين من قرار وزير الاقتصاد رقم ۲۷۳ و تاريخ ١٩٦٥/۱۱/۱۸ واذا فمجرد اقتناء الجهة المطعون ضدها للجمال لا يشكل مخالفة جمركية مالم يثبت انها أجنبية ومهربة وعبء اثبات انها اجنبية يقع على عاتق الجهة الطاعنة. الجمال وكانت الاضبارة خالية مما يشير الى انها من منشأ تركي ومهربة سوى ما ورد في الضبط على لسان الناقلين لهذه الجمال وكانت المحكمة مصدرة الحكم التي لم تشأ الاخذ بهذه الاقوال قد بينت الاسباب وعللت لذلك وكان ذلك مما يدخل في حدود سلطتها ولا معقب عليها فيما انتهت اليه بهذا الصدد وكان مجرد كونها مشابهة للجمال التركية ليس بدليل على انها مهرية طالما انه يوجد مثلها في سورية. وحيث انه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي انتهت الى عدم المساءلة كما انها لا معقب عليها اذا هي لم تحكم بإعادة بدل المصالحة للجهة المطعون ضدها وتركت لها الحق بإقامة دعوى بهذا الخصوص طالما ان بدل المصالحة لم يكن موضع طلب امام اللجنة الجمركية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي انتهى اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن الاصلي والتبعي مما يوجب رفضها لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي : رفض الطعنين الاصلي والتبعي.