إن جملة من المؤسسات القانونية النافذة في القانون الخاص مقطوعة الجذور في القانون الإداري منها اعتراض الغير الذي لا وجود له أمام القضاء الإداري والذي برز بثوب جديد هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة من أشخاص منهم الغير الذي يقدى أثر الحكم الصادر بالدرجة الأولى إلى المساس بمصالحه ومراكزه ال...
إن جملة من المؤسسات القانونية النافذة في القانون الخاص مقطوعة الجذور في القانون الإداري منها اعتراض الغير الذي لا وجود له أمام القضاء الإداري والذي برز بثوب جديد هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة من أشخاص منهم الغير الذي يقدى أثر الحكم الصادر بالدرجة الأولى إلى المساس بمصالحه ومراكزه القانونية بطريقة مباشرة و كان يتعين أن يكون طرفاً أصلياً في المنازعة ولكن لم توجه إليه ولم يكن في مركز يسمح له بتوقعها أو لعلم بها حتى يتدخل فيها في الوقت المناسب ويحسب ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ علمه بالحكم