ان ترخيص المحافظة لجمعية تعاونية سكنية بالبناء ليس قاطعا ولا مقررا لمصير مصالح المكتتبين في الشقق وحقوقهم وبامكان الجمعية في كل مرة تريد فيها اجراء تعديل جديد على المخططات والحصول على ترخيص بذلك من الناحية الاصولية العمرانية وشروطها وبالتالي فان الغاء هذا الترخيص او رفض الدعوى بالغائه ليس له أدنى تأ...
ان ترخيص المحافظة لجمعية تعاونية سكنية بالبناء ليس قاطعا ولا مقررا لمصير مصالح المكتتبين في الشقق وحقوقهم وبامكان الجمعية في كل مرة تريد فيها اجراء تعديل جديد على المخططات والحصول على ترخيص بذلك من الناحية الاصولية العمرانية وشروطها وبالتالي فان الغاء هذا الترخيص او رفض الدعوى بالغائه ليس له أدنى تأثير في الحقوق المكتتبين الذين يبقى خصمهم الاساسي هو مجلس الجمعية وهو ليس ادارة وانما يدور في فلك القانون الخاص وعلى من يدعي بحق تجاه الجمعية ان يداعي مجلسها امام القضاء العادي