الحكم الذي رُدّ الطعن فيه سابقاً يكتسب القطعية بالنسبة إلى من طعن به، فلا يملك هذا الخصم أن يطعن فيه مرةً ثانية بذاته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1848 – ليس لمن رد طعنه سابقاً أن يطعن ثانية بذات الحكم الذي اصبح قطعياً بحقه.