• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن رُدّ طعنه أن يعيد الطعن بذات الحكم بعد اكتسابه القطعية بحقه

الحكم الذي رُدّ الطعن فيه سابقاً يكتسب القطعية بالنسبة إلى من طعن به، فلا يملك هذا الخصم أن يطعن فيه مرةً ثانية بذاته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1848 – ليس لمن رد طعنه سابقاً أن يطعن ثانية بذات الحكم الذي اصبح قطعياً بحقه.