الأسباب المخففة الجوازية، ومنها إسقاط الحق الشخصي، تخضع لتقدير المحكمة ولا تُرتب تخفيفاً قانونياً حتمياً، وإنما يقتصر أثرها على تنزيل العقوبة إلى النصف فقط.
تخفيف العقوبة جوازي وتقديري وليس قانوني ولذا كان هو وإسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التي تنزل بالعقوبة إلى النصف فقط