لا يجوز لمن رُدّ طعنه على حكمٍ ما أن يطعن مرةً أخرى بذات الحكم بعد أن اكتسب الدرجة القطعية.
ليس لمن رد طعنه سابقا ان يطعن ثانية بذات الحكم الذي اصبح قطعيا .