إذا كان الطلب منصبّاً على إزالة مكسرٍ أحدثه المدعى عليه ورفع الضرر الناتج عنه، فإن سماع الدعوى لا يتوقف على إثبات ملكية مجرى الماء؛ لأن مناط الحماية هنا هو درء الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
إن الادعاء بطلب إرجاع القديم إلى قدمه وردم المكسر الذي أحدثه المدعى عليه مجدداً بداعي أن هذا المكسر يسبب أضراراً للمدعى ذكرها في ادعائه لا يتوقف سماعه على إثبات المدعي ملكية مجرى الماء