إذا كان النص القانوني المنظِّم للإيجار قد وُضع لمصلحة المستأجر، فإنه يُعدّ دفعاً شخصياً يجوز له التمسك به أو التنازل عنه، ولا يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً من دون دفعٍ من صاحب المصلحة.
ان خضوع الايجار لنص المادة 2 من م .ت 187 لعام 1970 شرع لمصلحة المستأجر فيجوز له التنازل عنه ولايجوز لمحكمة الموضوع اثارته تلقائيا اذا لم يتمسك به صاحب المصلحة .