لا تُستحق التخلية لمجرد تبديل طريقة استعمال المأجور، وإنما يشترط أن يفضي هذا التبديل إلى ضررٍ بالمؤجر أو بالمأجور أو أن يشكل طغياناً على العقد.
ان تبديل طريقة استعمال المأجور لاتستدعي التخلية الا اذا نتج عن هذا التبديل ضرر للمؤجر او المأجور او كان فيه طغيانا على العقد .