وفاء المستأجر بالأجرة إلى من يعتقد أنه وكيل المؤجر، ولا سيما إذا كان هو من كان يتقاضاها سابقاً، ينفي التقصير عنه ما دامت المطالبة الجديدة لم تتضمن تعيين مكان دفع الأجرة.
إن إرسال المستأجر الأجور إلى من يعتقد انه وكيل عن المؤجر كإن يقبض الأجور منه في السابق ينفي عنه التقصير إذا كانت بطاقة المطالبة الموجهة اليه من الوكيل الجديد غير متضمنه تعيين مكإن لدفع الأجور .