• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال المستأجر الأجور إلى من اعتقد أنه وكيل المؤجر ينفي تقصيره إذا لم تتضمن المطالبة الجديدة تعيين مكان دفع الأجور

وفاء المستأجر بالأجرة إلى من يعتقد أنه وكيل المؤجر، ولا سيما إذا كان هو من كان يتقاضاها سابقاً، ينفي التقصير عنه ما دامت المطالبة الجديدة لم تتضمن تعيين مكان دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

إن إرسال المستأجر الأجور إلى من يعتقد انه وكيل عن المؤجر كإن يقبض الأجور منه في السابق ينفي عنه التقصير إذا كانت بطاقة المطالبة الموجهة اليه من الوكيل الجديد غير متضمنه تعيين مكإن لدفع الأجور .