إذا استُعمل حقّ التقاضي على نحوٍ متكرر وبقصد الإضرار بالغير، جاز اعتبار هذا الاستعمال تعسفاً موجباً للمسؤولية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
إن مقاضاة الغير بقصد الاضرار به عن طريق تكرار الادعاء بنفس الموضوع يعتبر تعسفا في استعمال حق التقاضي يجيز للمدعى عليه طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن ذلك .