• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار الادعاء بالموضوع ذاته بقصد الإضرار يعد تعسفاً في استعمال حق التقاضي ويجيز التعويض

إذا استُعمل حقّ التقاضي على نحوٍ متكرر وبقصد الإضرار بالغير، جاز اعتبار هذا الاستعمال تعسفاً موجباً للمسؤولية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

نص الاجتهاد

إن مقاضاة الغير بقصد الاضرار به عن طريق تكرار الادعاء بنفس الموضوع يعتبر تعسفا في استعمال حق التقاضي يجيز للمدعى عليه طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن ذلك .