• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم تبليغ الخصم بالطلب العارض إذا أُبدي شفاهاً في جلسة المحاكمة

الطلب العارض الذي يُبدى شفاهاً في جلسة المحاكمة، متى أجازه القانون، لا يستلزم تبليغ الخصم به تبليغاً مستقلاً، ويُعدّ طرحه في الجلسة كافياً لمواجهة الخصم به.

نص الاجتهاد

لا داعي لإبلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاهاً في جلسة المحكمة المناقشة: حيث أن المطعون ضده طلب منذ الجلسة الأولى حصر الدعوى بالطاعن. وإذا كان الأخير يعتبر ذلك بمثابة الطلب العارض فإن حصوله شفاهاً في جلسة المحاكمة مما تجيزه المادة 157 أصول مما لا داعي لإبلاغه إلى الطاعن في الحالة الماثلة ويتعين رد ما جاء في هذا السبب.