التبليغ الأصولي للأحكام يكفي لاحتساب ميعاد الطعن، ولا يُشترط التبليغ الشخصي إلا في الحكم الغيابي؛ فإذا انقضت المهلة القانونية بعد تبليغ صحيح سقط الحق في الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات ويكفي أن يتم تبليغها اصولاً – عدا الحكم الغيابي – . حيث أنه لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات – عدا الحكم الغيابي ويكفي أن يتم تبليغها أصولاً. وحيث أن الحكم المطعون فيه أبلغ أصولاً لوالدة الطاعن بتاريخ 29 / 6 / 1976 فطعن به بالنقض في 7 / 1 / 1978 بعد مضي المدة القانونية مما يستتبع رد طعنه شكلاً.