• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُكتفى بتبليغ الحكم أصولاً ولا يُشترط تبليغه بالذات إلا إذا كان غيابياً

التبليغ الأصولي للأحكام يكفي لاحتساب ميعاد الطعن، ولا يُشترط التبليغ الشخصي إلا في الحكم الغيابي؛ فإذا انقضت المهلة القانونية بعد تبليغ صحيح سقط الحق في الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات ويكفي أن يتم تبليغها اصولاً – عدا الحكم الغيابي – . حيث أنه لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات – عدا الحكم الغيابي ويكفي أن يتم تبليغها أصولاً. وحيث أن الحكم المطعون فيه أبلغ أصولاً لوالدة الطاعن بتاريخ 29 / 6 / 1976 فطعن به بالنقض في 7 / 1 / 1978 بعد مضي المدة القانونية مما يستتبع رد طعنه شكلاً.