يكفي في تبليغ الأحكام أن يتم التبليغ وفق الأصول القانونية، ولا يلزم أن يكون التبليغ منصبّاً على نسخة الحكم بذاته، ما عدا الحكم الغيابي الذي يستثنيه النص.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يشترط تبليغ الاحكام بالذات ويكفي أن يتم تبليغها أصولاً – عدا الحكم الغيابي ـ.