• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام وإسقاط العقوبة والتدابير الإصلاحية

العفو العام يسقط الجريمة والحق العام، ولا تُفرض التدابير الإصلاحية إلا إذا كانت الدعوى قائمة وثبتت الجريمة بحق الحدث، أو إذا نصّ العفو صراحة على شمول تلك التدابير.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2102 – العفو يسقط العقوبة، ولا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها. – لا تفرض التدابير الاصلاحية إلا إذا كانت الدعوى قائمة بحق الحدث وثبتت بحقه الجريمة. – في حالة العفو العام لا مجال للبحث بوجوب فرض التدابير الاصلاحية من عدمه لأن العفو يمحو الجريمة أصلاً. حيث أن أحكام المادة 150 من قانون العقوبات، قد نصت على أن العفو العام يسقط العقوبة، لكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية إلا إذا نص عليها، ولم يرد في قانون العفو العام الصادر 13 / 3 / 1978 رقم 26 نص على شمول مثل هذه التدابير وإن هذه المادة قد وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات، الباحث عن سقوط الأحكام الجزائية، مما يشير الى أن حكمها خاص بالعقوبات والتدابير المحكوم بها، والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وأصبحت مبرمة، ولا علاقة لها بالجرائم التي لم تكن أحكامها مبرمة يوم نفاذ قانون العفو بحيث لا بد من الرجوع الى المبادىء العامة المتعلقة بالجريمة، ودعوى الحق العام وقد ذكرت المادة 436 من الأصول الجزائية، أن العفو العام يسقط دعوى الحق العام، والتدابير الاصلاحية لا يمكن فرضها إلا إذا كانت هذه الدعوى قائمة بحق حدث، وثبتت بحقه الجريمة وعندها يعمل بأحكام الفقرة (آ) من المادة 3 من قانون الأحداث وتفرض بحقه التدابير الاصلاحية الملائمة. أما في حالة العفو العام فلا مجال للبحث بوجوب فرضها من عدمه لأن العفو يمحو الجريمة أصلاً بحيث لا يبقى لها وجود، وعلى ضوء هذه المبادىء، والاستثناء الوارد في الفقرة (ن) من المادة 2 من قانون العفو العام رقم 26 / 78 فإن الجريمة المسندة للمطعون ضده مشمولة به لوقوعها من فتى قبل 13 / 3 / 1978 .