لا يبطل عمل الخبرة في قضايا التخمين لمجرد عدم إيراد رقم محضر الكشف، إذا ثبت حضور أطراف الدعوى أثناء الكشف وتمت مباشرة الخبرة في محضر الكشف نفسه.
يجوز في قضايا التخمين للخبراء ابداء خبرتهم في محضر الكشف وليس ما يعيب الخبرة عدم ذكر رقم المحضر اذا كان اطراف الدعوى حاضرين اثناء الكشف .