عبء إثبات الدفوع يقع على من يتمسك بها، والمحكمة غير ملزمة ببحثها أو إثباتها نيابةً عنه، كما يجب إبداء الدفوع دفعةً واحدة وفق الأصول الإجرائية.
إن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم لإثبات دفوعهم كما وأنها غير ملزمة بأن تقوم باستثبات هذه الدفوع المناقشة: المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى الصواب حين اعتبر أن حقوق العقد تعود للعاقدين وأن الجهة الطاعنة ملزمة بآثار العقد المبرم مع الخصم ما دام لم يقم في الدعوى دليل يؤيد أقوالها لجهة حقوق وزارة الأوقاف والمحكمة غير ملزمة بأن تقوم باستثبات هذه الدفوع ويكون ما جاء في هذا السبب في غير محله.ومن حيث أنه كان يتعين على الجهة الطاعنة المبادرة الى تقديم كافة دفوعها دفعة واحدة عملاً بأحكام المادة 144 أصول ولما لم تفعل فقد أضحى ما جاء في هذا السبب مرفوضاً.