لا يملك الشركاء بالأغلبية في ملكية العقار وحدهم إقامة دعوى التخلية لعلة البناء الجديد، بل يجب تمثيل بقية المالكين أو ما يقوم مقامه للتأكد من عدم معارضتهم، ويُشترط أن يكون العقار مسجلاً باسم الورثة عند إقامة الدعوى.
إن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق أقامة دعوى التخلية لعلة أقامة بناء جديد (الفقرتإن و/ ز من المادة 5 إيجارات) ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الأكثرية مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الغرض الذي اعد له العقار او بجواز استحصال احد الشركاء على رخصة بناء نيابة عن الباقين , وإن تسجيل العاقر باسم الورثة شرط لإقامة الدعوى .