تجدد عقد الإيجار بحكم القانون لا يرتب وجوب رسم طابع على العقد المجدد، ولو أعيد تعيين الأجرة لاحقاً بطريق دعوى التخمين أو بالمصالحة القضائية.
إذا تجدد عقد الإيجار بحكم القانون فإن رسم الطابع لا يتوجب على العقد المجدد ولم تم تعيين الأجرة مجددا نتيجة دعوى تخمين او نتيجة مصالحة تمت أثناء نظر الدعوى .