القرار الولائي الصادر عن قاضي التركات لا يطعن فيه بطرق الطعن العادية أو باعتراض الغير، وإنما يسلك المتضرر سبيل مراجعة القاضي مصدر القرار بطلب العدول عنه، ثم مراجعة محكمة الاختصاص لإبطال ما كان مخالفاً للقانون إذا أصرّ القاضي على قراره.
إن القرارات الولائية الصادرة عن قاضي التركات غير قابلة للطعن بطريق او باعتراض الغير , وإنما للمتضرر مراجعة قاضي التركات وطلب العدول عن القرار المشكو منه فإذا أصر قاضي التركات على قراره تراجع المحاكم ذات الاختصاص لإبطال الإجراءات المخالف للقانون إذا كإن لذلك وجه .