إذا كان الخصوم حاضرين أثناء إجراء الكشف والخبرة، فإن إغفال رقم المحضر لا يُعدّ بحد ذاته سبباً لإبطال الخبرة أو القدح فيها.
ليس ما يعيب الخبرة عدم ذكر رقم المحضر اذا كان اطراف الدعوى حاضرين اثناء الكشف