• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الخصوم حاضرين أثناء إجراء الكشف والخبرة، فإن إغفال رقم المحضر لا يُعدّ بحد ذاته سبباً لإبطال الخبرة أو القدح

إذا كان الخصوم حاضرين أثناء إجراء الكشف والخبرة، فإن إغفال رقم المحضر لا يُعدّ بحد ذاته سبباً لإبطال الخبرة أو القدح فيها.

نص الاجتهاد

ليس ما يعيب الخبرة عدم ذكر رقم المحضر اذا كان اطراف الدعوى حاضرين اثناء الكشف