دعوى إحداث حق ارتفاق على عقار مملوك على الشيوع لا تكون صحيحة الخصومة إلا باختصام جميع المالكين الشركاء، ولا يكفي اختصام أحدهم منفرداً دون الباقين.
يجب دعوة كافة مالكي العقار المطلوب إحداث حق الارتفاق عليه ولا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين المناقشة: المناقشة: من حيث أن الدعوى قائمة بتثبيت حق إمرار المياه من العقار رقم 1 إلى العقار رقم 4 من منطقة عقارية بانياس. – وكان يتبين أن العقار رقم 1 جاء بملكية عديد من الشركاء. – وكان لا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية مالكي العقار المطلوب إحداث حق الارتفاق عليه مما كان يتعين على المحكمة أن تطلب إلى المدعي تصحيح الدعوى بإدخال بقية المالكين لتكون الخصومة تامة وإن سيرها بالدعوى على الوجه المبين فيها يوجب نقض الحكم المطعون فيه لعدم اكتمال الخصومة. – ومن حيث أن النقض يتيح إثارة بقية الأسباب. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه.